الشيخ الجواهري
158
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
نعم ( لا عبرة ) في ثبوت كلّ من أقسام العادة ( باختلاف لون الدم ) بعد فرض انقطاعه عن العشرة والحكم بحيضيّته ، كما لا عبرة بالكسور زيادة ونقيصة في وجه ، بل ولا بالنقاء المتخلّل بعد الحكم بحيضيّته ، وإن كان الأقوى عدم احتسابه في أيام العادة ( 1 ) . ثمّ هل تثبت العادة في مستمرّة الدم التي يدور تحيّضها على الأوصاف برؤيتها للجامع مثلًا في أوّل الشهرين عدّة أيام سواء ؟ وجهان ( 2 ) . [ مسائل خمس ] ( مسائل خمس ) : [ المسألة الأولى : ذات العادة وقتاً وعدداً تترك الصلاة والصوم برؤية الدم ] ( الأولى ) : ( ذات العادة ) وقتاً وعدداً ( تترك الصلاة والصوم برؤية الدم ) في وقت العادة ( إجماعاً ) ( 3 ) .
--> ( 1 ) التذكرة 1 : 259 . ( 2 ) انظر الوسائل 2 : 275 ، ب 3 من الحيض . ( 3 ) المنتهى 2 : 314 . ( 4 ) المعتبر 1 : 213 . المنتهى 2 : 346 . التذكرة 1 : 275 . ( 5 ) الوسائل 2 : 279 ، ب 4 من الحيض ، ح 1 . ( 6 ) المصدر السابق : ح 3 . ( 7 ) جامع المقاصد 1 : 330 .